مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الخامس: حماية العملاءالباب الخامس: تجاوز حدود المساهمة

المادة 98

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

يخضع لنفس التزامات الإخبار المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه كل شخص ذاتي أو اعتباري تصرف بمفرده أو باتفاق يملك أكثر من نصف العشر (1/20) أو العشر (1/10) أو الخمس (1/5) أو الثلث (1/3) أو النصف (1/2) أو الثلثين (2/3) من رأس مال أو من حقوق تصويت شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم والذي قام بتفويت مجموع الأسهم أو حقوق التصويت المذكورة أو جزءا منها، والذي تجاوز نحو الانخفاض إحدى حدود المساهمة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تجاوز حدود المساهمة

المادة 97 – المادة 99
  1. المادة 97يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري قام بمفرده أو باتفاق بامتلاك أكثر من نسبة نصف العشر (1/20) أو العشر (1/10) أو الخمس (1/5) أو الثلث (1/3) أو النصف (1/2) أو الثلثي
  2. المادة 98يخضع لنفس التزامات الإخبار المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه كل شخص ذاتي أو اعتباري تصرف بمفرده أو باتفاق يملك أكثر من نصف العشر (1/20) أو العشر (1/10) أو الخمس
  3. المادة 99تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية:
فهرس النص كاملا · 129 مادة