ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الخامس: حماية العملاءالباب الخامس: تجاوز حدود المساهمة
المادة 99
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية:
- –كيفيات حساب حدود المساهمة المنصوص عليها في المادتين 97 و 98 من هذا الباب؛
- –كيفيات تبليغ المعلومات المنصوص عليها في المادتين 97 و 98 من هذا الباب والموجهة لها؛
- –كيفيات إطلاع العموم بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 97 و 98 من هذا الباب.
طريقة الإحالةالمادة 99 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الخامس: تجاوز حدود المساهمة
المادة 97 – المادة 99- المادة 97يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري قام بمفرده أو باتفاق بامتلاك أكثر من نسبة نصف العشر (1/20) أو العشر (1/10) أو الخمس (1/5) أو الثلث (1/3) أو النصف (1/2) أو الثلثي
- المادة 98يخضع لنفس التزامات الإخبار المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه كل شخص ذاتي أو اعتباري تصرف بمفرده أو باتفاق يملك أكثر من نصف العشر (1/20) أو العشر (1/10) أو الخمس
- المادة 99تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية: