قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
القانون المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.151 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه للها وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصليين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
*
* *
فهرس النص · 129 مادة
المادة الأولى
لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- 1-أدوات مالية: الأدوات المالية كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها، ما عدا الأدوات المالية الآجلة؛
- 2-سوق منظمة: سوق أدوات مالية محدثة بموجب قانون، تسهر على تدبيرها مؤسسة تسهل وتضمن السير المنتظم والشفاف لتداولات الأدوات المالية. ويجب أن تحدد قواعد هذا السوق على الخصوص شروط إدراج الأدوات المالية وتسعيرها والتشطيب عليها، والأحكام المتعلقة بتنظيم وشروط توقيف تداولاتها وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها؛
- 3-مقاولة السوق: شخص اعتباري يزاول بصفة رئيسية واعتيادية واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
- –تداول الأدوات المالية؛
- –مقاصة الأدوات المالية؛
- –إتمام المعاملات المتعلقة بأدوات مالية؛
- –حفظ الأدوات المالية.
- 4-معاملات تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم: كل نقل ملكية الأدوات المالية المذكورة والتي يجب أن تكون مقيدة لدى ماسك للحسابات كما هو معرف في
- ه)من المادة الأولى من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
- 5-نقل مباشر: كل نقل لملكية أداة مالية مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم التي تتم بين الأزواج والأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والثانية وكذا عقب ميراث أو وصية والتي لا تستلزم مقابلا؛
- 6-إتمام معاملة: سداد المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بهذه المعاملة بشكل متزامن ومتلازم؛
- 7-مؤسسة منتسبة: كل منتسب حسب مدلول المادة الأولى من القانون سالف الذكر رقم 35.96 ؛
- 8-تجميع الأوامر: عملية تقوم من خلالها شركة بورصة بجمع عدة أوامر البورصة، ذات نفس الدلالات وتتعلق بنفس الأداة، والتي تلقتها شركة البورصة من طرف أحد أو عدة مصدري الأوامر، وبعرض أمر واحد في سوق البورصة يشمل كمية تساوي مجموع كميات هذه الأوامر؛
- 9-مقاصة الأوامر: عملية تقوم من خلالها شركة بورصة بمقاصة أوامر الشراء والبيع المتلقاة تتعلق بنفس الأداة حتى لا تعرض في سوق البورصة إلا الوضعية الصافية الناتجة عن الفرق بين أوامر الشراء وأوامر البيع؛
- 10-سعي مالي: السعي المالي كما هو معرف في 4) من المادة 2 من القانون سالف الذكر رقم 44.12 ؛
- 11-مصدر أمر: كل شخص ذاتي أو اعتباري يصدر أمر شراء أدوات مالية أو بيعها؛
- 12-أعضاء أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير:
- –فيما يخص شركة المساهمة: أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس والمدير العام والمديرون العامون المنتدبون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة؛
- –فيما يخص شركة التوصية بالأسهم: المسير أو المسيرون.
- 13-تقديم سندات: عملية يتم من خلالها نقل، بكامل الملكية، أداة مالية من لدن مالكها لشخص اعتباري أو هيئة بمقابل أو بدون مقابل وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم؛
- 14-مصدر: كل شخص اعتباري أوهيئة توظيف جماعي كما تم تعريفها في التشريع الجاري به العمل الذي يصدر واحدة أو عدة أدوات مالية المشار إليها في 1) من هذه المادة؛
- 15-تداول الكتل: كل تداول يتعلق بمبلغ معاملات تتعلق بالأدوات المالية يفوق أو يساوي الحجم الأدنى للكتلة؛
- 16-تبادلية السندات: صفة لصنف من السندات تمنحهم خاصية قابلية الاستبدال؛
- 17-تجمع للتوظيف: مجموعة من الوسطاء الذين اختارهم مبادر عملية مالية لتوظيف سنداتها؛
18-الممتلكات: الأدوات والتوظيفات المالية.
المادة 2
تعد بورصة القيم سوقا منظمة تخضع لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه، محل تداول علني.
تشمل بورصة القيم سوقا رئيسيا وسوقا بديلا.
يشمل السوق الرئيسي أربعة أقسام على الأقل. يخصصا القسمان الأول والثاني لتداول سندات رأس المال. ويخصص القسم الثالث لتداول سندات هيئات التوظيف الجماعي كما تم تعريفها في التشريع الجاري به العمل. ويخصص القسم الرابع لتداول سندات الدين.
ويشمل السوق البديل قسمين على الأقل ذات قواعد سير مخففة ويخصصان على التوالي لتداول سندات رأس المال وسندات الدين، التي تصدرها مقاولات صغيرة أو متوسطة.
يحدد النظام العام لبورصة القيم شروط إدراج الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه، وإقامتها في مختلف أقسام السوق الرئيسي والسوق البديل وكذا شروط التشطيب عليها.
المادة 3
يجوز للشركة المسيرة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون إحداث أقسام إضافية لتسعير الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه. وقد تخصص بعض هذه الأقسام حصريا لفئة معينة من المستثمرين أو من المصدرين. كما يجوز لها أن تقوم بتعديل أو حذف هذه الأقسام.
تحدث الشركة المسيرة واحدا أو أكثر من الأقسام الجديدة بالنظر لا سيما للعناصر التالية:
- –احتياجات الفاعلين للقسم المذكور؛
- –إمكانية تطور سوق الأداة المالية اتي ستكون محل تداول في القسم المعني.
لا يجوز للشركة المسيرة القيام بحذف قسم إلا إذا لم تتحقق الأهداف التي حفزت إحداثه.
تحدد كيفيات إحداث وتعديل هذه الأقسام وكذلك شروط حذفها في النظام العام لبورصة القيم المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.