ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب التاسع: مراقبة الشركة المسيرة
المادة 35
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1إذا اختل السير المنتظم للتداولات على الأدوات المالية، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى الشركة المسيرة أمرا باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تسوية الوضعية داخل الأجل الذي تحدده وتخبر بذلك الوزير المكلف بالمالية.
ف 2إذا ظل الأمر بدون مفعول داخل الآجال المحددة، تطبق أحكام المادة 10 والفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب التاسع: مراقبة الشركة المسيرة
المادة 32 – المادة 36- المادة 32لا تخضع الشركة المسيرة للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
- المادة 33لأجل التأكد من حسن سير سوق بورصة القيم، تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقيد الشركة المسيرة بقواعد سير السوق المذكورة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وال
- المادة 34يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى الشركة المسيرة إذا لم تمتثل للأحكام المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 11 و 13 و 14 و 15
- المادة 35إذا اختل السير المنتظم للتداولات على الأدوات المالية، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى الشركة المسيرة أمرا باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تسوية ا
- المادة 36تلزم الشركة المسيرة بنشر القوائم التركيبية برسم السنة المالية المنصرمة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية بعد م