المادة 33
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1لأجل التأكد من حسن سير سوق بورصة القيم، تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقيد الشركة المسيرة بقواعد سير السوق المذكورة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنظام العام لبورصة القيم.
ف 2كما تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتفويض من الوزير المكلف بالمالية، مدى تقيد الشركة المسيرة ببنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
ف 3ولهذا الغرض، تلزم الشركة المسيرة بأن توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الدورية التي تحددها، جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها. وتحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة وآجال الاحتفاظ بها ومحتواها ونماذجها وكذا دعائم وآجال موافاة الهيئة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 4تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه المتعلقة بسير سوق بورصة القيم، إجراء مراقبة على الوثائق وفي عين المكان لدى الشركة المسيرة بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 5يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب الحصول على كل تقرير ينجزه مدققون خارجيون. ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن اقتضى الحال، أن توصي بتدقيق على نفقتها.
ف 6علاوة على ذلك، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تقيد الشركة المسيرة لمقتضيات الدوريات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون سالف الذكر رقم 43.12 والمطبقة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب التاسع: مراقبة الشركة المسيرة
المادة 32 – المادة 36- المادة 32لا تخضع الشركة المسيرة للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
- المادة 33لأجل التأكد من حسن سير سوق بورصة القيم، تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقيد الشركة المسيرة بقواعد سير السوق المذكورة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وال
- المادة 34يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى الشركة المسيرة إذا لم تمتثل للأحكام المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 11 و 13 و 14 و 15
- المادة 35إذا اختل السير المنتظم للتداولات على الأدوات المالية، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى الشركة المسيرة أمرا باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تسوية ا
- المادة 36تلزم الشركة المسيرة بنشر القوائم التركيبية برسم السنة المالية المنصرمة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية بعد م