ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب الخامس: التشطيب على الأدوات المالية
المادة 19
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا.
ف 2ويجوز كذلك للمصدر المعني أن يلتمس من الشركة المسيرة التشطيب على أداة مالية من جدول الأسعار.
ف 3وتقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على أداة مالية بالنظر للعناصر التالية:
ف 41. عدم التقيد بشروط الإقامة في جدول أسعار بورصة القيم؛
ف 52. نقص في سيولة الأداة المالية المعنية؛
ف 63. عدم التقيد بالتوصية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة العادية والقاضية بدفع الربائح.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الخامس: التشطيب على الأدوات المالية
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا.
- المادة 20يتم التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة من طرف الشركة المسيرة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
- المادة 21مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 20 أعلاه، تقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على الأدوات المالية من جدول أسعار بورصة القيم طبق القواعد والكيفيات المحددة في النظام العام