مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب الخامس: التشطيب على الأدوات المالية

المادة 19

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا.

ف 2ويجوز كذلك للمصدر المعني أن يلتمس من الشركة المسيرة التشطيب على أداة مالية من جدول الأسعار.

ف 3وتقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على أداة مالية بالنظر للعناصر التالية:

ف 41. عدم التقيد بشروط الإقامة في جدول أسعار بورصة القيم؛

ف 52. نقص في سيولة الأداة المالية المعنية؛

ف 63. عدم التقيد بالتوصية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة العادية والقاضية بدفع الربائح.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التشطيب على الأدوات المالية

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا.
  2. المادة 20يتم التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة من طرف الشركة المسيرة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
  3. المادة 21مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 20 أعلاه، تقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على الأدوات المالية من جدول أسعار بورصة القيم طبق القواعد والكيفيات المحددة في النظام العام
فهرس النص كاملا · 129 مادة