مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب الخامس: التشطيب على الأدوات المالية

المادة 20

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1يتم التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة من طرف الشركة المسيرة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

ف 21. إذا لم يتقيد المصدر بأحكام القانون سالف الذكر رقم 44.12 والنصوص الصادرة بتطبيقه؛

ف 32. إذا صدر في حق المصدر المعني حكما يقضي بفتح مسطرة تصفية قضائية؛

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التشطيب على الأدوات المالية

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا.
  2. المادة 20يتم التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة من طرف الشركة المسيرة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
  3. المادة 21مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 20 أعلاه، تقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على الأدوات المالية من جدول أسعار بورصة القيم طبق القواعد والكيفيات المحددة في النظام العام
فهرس النص كاملا · 129 مادة