ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب الخامس: التشطيب على الأدوات المالية
المادة 20
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يتم التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة من طرف الشركة المسيرة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
ف 21. إذا لم يتقيد المصدر بأحكام القانون سالف الذكر رقم 44.12 والنصوص الصادرة بتطبيقه؛
ف 32. إذا صدر في حق المصدر المعني حكما يقضي بفتح مسطرة تصفية قضائية؛
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الخامس: التشطيب على الأدوات المالية
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا.
- المادة 20يتم التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة من طرف الشركة المسيرة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل:
- المادة 21مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 20 أعلاه، تقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على الأدوات المالية من جدول أسعار بورصة القيم طبق القواعد والكيفيات المحددة في النظام العام