مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب السادس: المعاملات

المادة 22

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون.

ف 2عندما تكون سندات رأس مال الشركات المشار إليها في أ) من 1) من المادة 2 من القانون سالف الذكر رقم 44.12 مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، تطبق أحكام الفقرة الأولى على مجموع السندات المكونة لرأس مال هذه الشركات.

ف 3لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب عندما تكون السندات المذكورة المكونة لرأس المال مدرجة في جدول أسعار هذا السوق.

ف 4عندما تتعلق المعاملات بسندات هيئات التوظيف الجماعي المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إلا على شطر السندات المسعرة.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: المعاملات

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون.
  2. المادة 23يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع البيانات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه.
  3. المادة 24يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان نفس السعر.
فهرس النص كاملا · 129 مادة