المادة 22
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون.
ف 2عندما تكون سندات رأس مال الشركات المشار إليها في أ) من 1) من المادة 2 من القانون سالف الذكر رقم 44.12 مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، تطبق أحكام الفقرة الأولى على مجموع السندات المكونة لرأس مال هذه الشركات.
ف 3لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب عندما تكون السندات المذكورة المكونة لرأس المال مدرجة في جدول أسعار هذا السوق.
ف 4عندما تتعلق المعاملات بسندات هيئات التوظيف الجماعي المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إلا على شطر السندات المسعرة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب السادس: المعاملات
المادة 22 – المادة 24- المادة 22لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 23يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع البيانات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه.
- المادة 24يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان نفس السعر.