ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب السادس: المعاملات
المادة 24
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان نفس السعر.
ف 2يجوز لشركات البورصة أن تتلقى أوامر بورصة مجمعة عندما يكون مصدر الأمر شركة تسيير المحافظ.
ف 3تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تجميع وتنفيذ أوامر البورصة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب السادس: المعاملات
المادة 22 – المادة 24- المادة 22لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 23يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع البيانات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه.
- المادة 24يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان نفس السعر.