مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب السادس: المعاملات

المادة 24

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان نفس السعر.

ف 2يجوز لشركات البورصة أن تتلقى أوامر بورصة مجمعة عندما يكون مصدر الأمر شركة تسيير المحافظ.

ف 3تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تجميع وتنفيذ أوامر البورصة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: المعاملات

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون.
  2. المادة 23يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع البيانات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه.
  3. المادة 24يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان نفس السعر.
فهرس النص كاملا · 129 مادة