مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب السادس: المعاملات

المادة 23

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع البيانات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه.

ف 2ويجب أن تحدد البيانات المذكورة في النظام العام لبورصة القيم.

ف 3يجوز للعملاء إرسال الأوامر عبر جميع الوسائل التي تمكن من تحديد أصحابها وصحتها وتتبعها وبصفة عامة جميع الوسائل المثبتة المعترف بها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

ف 4يجب أن تكون هذه الأوامر محل تسجيل صوتي من لدن شركات البورصة إذا تم تلقيها بالهاتف.

ف 5ويجب أن تؤرخ فور تسلمها بالتاريخ والساعة من قبل شركات البورصة التي يتعين عليها توجيهها إلى الشركة المسيرة على وجه السرعة.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: المعاملات

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون.
  2. المادة 23يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع البيانات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه.
  3. المادة 24يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان نفس السعر.
فهرس النص كاملا · 129 مادة