ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب السادس: المعاملات
المادة 23
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع البيانات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه.
ف 2ويجب أن تحدد البيانات المذكورة في النظام العام لبورصة القيم.
ف 3يجوز للعملاء إرسال الأوامر عبر جميع الوسائل التي تمكن من تحديد أصحابها وصحتها وتتبعها وبصفة عامة جميع الوسائل المثبتة المعترف بها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
ف 4يجب أن تكون هذه الأوامر محل تسجيل صوتي من لدن شركات البورصة إذا تم تلقيها بالهاتف.
ف 5ويجب أن تؤرخ فور تسلمها بالتاريخ والساعة من قبل شركات البورصة التي يتعين عليها توجيهها إلى الشركة المسيرة على وجه السرعة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب السادس: المعاملات
المادة 22 – المادة 24- المادة 22لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 23يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع البيانات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه.
- المادة 24يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان نفس السعر.