مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب الرابع: القيد في جدول الأسعار

المادة 18

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1مع مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر رقم 44.12 ، يمكن أن تقبل الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى من هذا القانون والصادرة عن هيئات أو أشخاص اعتبارية لا يوجد مقرها بالمغرب في أحد أقسام الأسواق المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه. ويمكن أن تسعر الأدوات المالية بالعملات الأجنبية أو بالعملة الوطنية.

ف 2علاوة على الشروط المحددة في النظام العام لبورصة القيم، يظل إدراج هذه الأدوات المالية في جدول الأسعار رهينا بالتقييد المسبق للشروط التالية:

  1. –انخراط هيئة رقابة المصدر في منظمة دولية لسلطات رقابة الأسواق المالية.

ف 3تحدد قائمة المنظمات الدولية المعترف بها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

  1. –إبرام اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة المراقبة على المصدر؛
  2. –تبادلية الأدوات المالية موضوع الإدراج بجدول الأسعار في حالة التسعير المزدوج.

ف 4ويجب على المصدر أن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبل الإدراج المذكور، التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ف 5تحدد شروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية المذكورة في النظام العام لبورصة القيم.

ف 6عندما تكون هذه الأدوات المالية مسعرة بالعملة الوطنية، يحدد بمقرر للوزير المكلف بالمالية السقف السنوي للإصدارات المتوقعة لهذه الأدوات المالية وكذلك سقف كل عملية إصدار في الأسبوع الأول من كل سنة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: القيد في جدول الأسعار

المادة 17 – المادة 18
  1. المادة 17يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى من هذا القانون.
  2. المادة 18مع مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر رقم 44.12 ، يمكن أن تقبل الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى من هذا القانون والصادرة عن هيئا
فهرس النص كاملا · 129 مادة