المادة 103
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي:
ف 21. لا تتقيد بأحكام النظام العام لبورصة القيم الخاضعة لها وإن اقتضى الحال التعليمات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون؛
ف 32. لا تؤرخ بالتاريخ والساعة أوامر العملاء ولا تقوم بالتسجيل الصوتي للأوامر المتلقاة بالهاتف أو لا توجهها على وجه السرعة مخالفة لأحكام المادة 23 أعلاه؛
ف 43. تبادر بتجميع أو مقاصة أوامر البورصة مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه؛
ف 54. لا تتقيد بالأحكام المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 25 و 27 أعلاه؛
ف 65. لا توجه وثائق المعلومات كما هي محددة في النظام العام لبورصة القيم؛
ف 76. لا تكون لدى الشركة المسيرة ودائع الضمان طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه؛
ف 87. لا تسلم السندات إلى مصدر الأوامر داخل الأجل المحدد في النظام العام لبورصة القيم. ماعدا إذا كان عدم التسليم راجعا إلى إخلال ماسك حسابات مصدر الأوامر؛
ف 98. تستمر في مزاولة نشاطها دون الحصول على اعتماد جديد إثر التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 42 أعلاه أو تغير مقرها الاجتماعي أو المكان الفعلي لنشاطها دون الموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 42 المذكورة؛
ف 109. لا تمتثل لأحكام المادة 45 أعلاه؛
ف 1110.لا تتقيد بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛
ف 1211.لا تمتثل لالتزامات التبليغ والنشر المنصوص عليها على التوالي في المادتين 56 و 57 أعلاه؛
ف 1312.لا توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة المساهمين المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه؛
ف 1413.لا تتقيد بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه؛
ف 1514.لا تمتثل لأحكام المواد 80 و 81 و 82 أعلاه؛
ف 1615.لا تساهم في صندوق الضمان طبقا لأحكام المادة 88 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 103 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الأول: العقوبات التأديبية والمالية
المادة 101 – المادة 112- المادة 101دون الإخلال بالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12 والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسو
- المادة 102يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم أو هما معا في حق كل شركة بورصة لم ت
- المادة 103يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي:
- المادة 104عندما لا تقوم شركة البورصة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في المادتين 102 و 103 من هذا القانون أو التي بررت توقيفها كما
- المادة 105إذا لم تتقيد شركة البورصة بالقواعد المتعلقة بواحدة أو أكثر من الأنشطة التي على أساسها منحت الاعتماد، جاز أيضا للهيئة المغربية لسوق الرساميل القيام بتوقيف مزاولة
- المادة 106تصدر العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب وفق الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12.
- المادة 107يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ % 1 من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم، في حق:
- المادة 108يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية بمبلغ 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المحددة بتجاوز إحدى حدود ال
- المادة 109يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم ضد كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود ال
- المادة 110يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل مستخدم أو عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة يقوم خلا
- المادة 111يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 50.000 إلى 200.000 درهم في حق شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها
- المادة 112يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو توبيخ أو إنذار) أو عقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم أو هما معا في حق كل مرشد في الاستثم