المادة 112
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو توبيخ أو إنذار) أو عقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم أو هما معا في حق كل مرشد في الاستثمار المالي لا يتقيد بالشروط التي تم على أساسها تسجيله أو لا يمتثل لأحكام المواد 67 و 68 و 69 (الفقرة الثانية) من هذا القانون.
ف 2إذا لم يصحح الوضع في الآجال المحددة عقب الإنذار أو التوبيخ أو التحذير المنصوص عليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير المرشد في الاستثمار المالي المعني أو مجلس رقابتها.
ف 3ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل علاوة على ذلك:
ف 41. إما أن تمنع المرشد في الاستثمار المالي من مزاولة الأنشطة أو حصر مزاولته في بعض منها؛
ف 52. وإما أن تقوم بالتشطيب على المرشد في الاستثمار المالي من القائمة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 112 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الأول: العقوبات التأديبية والمالية
المادة 101 – المادة 112- المادة 101دون الإخلال بالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12 والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسو
- المادة 102يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم أو هما معا في حق كل شركة بورصة لم ت
- المادة 103يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي:
- المادة 104عندما لا تقوم شركة البورصة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في المادتين 102 و 103 من هذا القانون أو التي بررت توقيفها كما
- المادة 105إذا لم تتقيد شركة البورصة بالقواعد المتعلقة بواحدة أو أكثر من الأنشطة التي على أساسها منحت الاعتماد، جاز أيضا للهيئة المغربية لسوق الرساميل القيام بتوقيف مزاولة
- المادة 106تصدر العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب وفق الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12.
- المادة 107يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ % 1 من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم، في حق:
- المادة 108يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية بمبلغ 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المحددة بتجاوز إحدى حدود ال
- المادة 109يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم ضد كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود ال
- المادة 110يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل مستخدم أو عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة يقوم خلا
- المادة 111يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 50.000 إلى 200.000 درهم في حق شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها
- المادة 112يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو توبيخ أو إنذار) أو عقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم أو هما معا في حق كل مرشد في الاستثم