مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم السابع: العقوباتالباب الأول: العقوبات التأديبية والمالية

المادة 110

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل مستخدم أو عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة يقوم خلافا لأحكام المادتين 76 أو 77 من هذا القانون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بعمليات في البورصة لحسابه الخاص بواسطة شركة بورصة أخرى أو يعطي الأولوية لهذه العمليات على حساب عمليات العملاء.

طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: العقوبات التأديبية والمالية

المادة 101 – المادة 112
  1. المادة 101دون الإخلال بالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12 والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسو
  2. المادة 102يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم أو هما معا في حق كل شركة بورصة لم ت
  3. المادة 103يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي:
  4. المادة 104عندما لا تقوم شركة البورصة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في المادتين 102 و 103 من هذا القانون أو التي بررت توقيفها كما
  5. المادة 105إذا لم تتقيد شركة البورصة بالقواعد المتعلقة بواحدة أو أكثر من الأنشطة التي على أساسها منحت الاعتماد، جاز أيضا للهيئة المغربية لسوق الرساميل القيام بتوقيف مزاولة
  6. المادة 106تصدر العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب وفق الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12.
  7. المادة 107يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ % 1 من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم، في حق:
  8. المادة 108يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية بمبلغ 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المحددة بتجاوز إحدى حدود ال
  9. المادة 109يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم ضد كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود ال
  10. المادة 110يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل مستخدم أو عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة يقوم خلا
  11. المادة 111يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 50.000 إلى 200.000 درهم في حق شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها
  12. المادة 112يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو توبيخ أو إنذار) أو عقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم أو هما معا في حق كل مرشد في الاستثم
فهرس النص كاملا · 129 مادة