ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الخامس: حماية العملاءالباب الثاني: أحكام وقواعد احترازية
المادة 83
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
تعتبر شركات البورصة مسؤولة عن أي تقصير محتمل لمصدري الأوامر فيما يتعلق بتسليم السندات وسداد المبالغ المتعلقة بأوامر البيع والشراء التي يعرضونها في السوق.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام وقواعد احترازية
المادة 76 – المادة 85- المادة 76لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها أن يقوم بعمليات في البورصة لحسابه الخاص إلا بواسطة شركة البورصة المذكورة باس
- المادة 77لا يجوز أن تنجز المعاملات المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون وفق شروط امتيازية مقارنة مع تلك التي يستفيد منها مجموع العملاء.
- المادة 78يجب على شركات البورصة، للحفاظ على سيولتها وملاءتها أن تتقيد بقواعد احترازية تتمثل في مراعاة وجود نسب مناسبة ولا سيما:
- المادة 79يجب على شركات البورصة أن تقوم بفصل بين أصولها وأصول عملائها على مستوى حسابها الخاص وحسابات العملاء وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. لا
- المادة 80لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية أوامر عملائها.
- المادة 81إذا قامت شركات البورصة، أثناء تنفيذ أوامر العملاء، بالتدخل لحسابها الخاص بشكل كلي أو جزئي بواسطة عملية بيع أو شراء أو هما معا، وجب عليها أن تخبر بذلك مصدري الأو
- المادة 82لا يجوز لشركات البورصة أن تقوم لحسابها الخاص بشراء أو بيع السندات لعملائها عندما تتولى تدبير حساباتهم وتكون لها تبعا لذلك مبادرة إنجاز العمليات على الحسابات الم
- المادة 83تعتبر شركات البورصة مسؤولة عن أي تقصير محتمل لمصدري الأوامر فيما يتعلق بتسليم السندات وسداد المبالغ المتعلقة بأوامر البيع والشراء التي يعرضونها في السوق.
- المادة 84يجب على شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وضع التدابير الكفيلة للوقاية من تعارض المصالح واحترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصلحة الع
- المادة 85طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تخضع شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي لأحكام القانون سالف الذكر.