مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الخامس: حماية العملاءالباب الرابع: التنظيم المهني

المادة 90

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

يجب على كل شركة بورصة معتمدة بصورة قانونية أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى «الجمعية المهنية لشركات البورصة» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

طريقة الإحالةالمادة 90 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التنظيم المهني

المادة 90 – المادة 96
  1. المادة 90يجب على كل شركة بورصة معتمدة بصورة قانونية أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى «الجمعية المهنية لشركات البورصة» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جما
  2. المادة 91يجب على كل مرشد في الاستثمار المالي المسجل بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى »الجمعية المهنية للمرشدين في الاستثمار المالي« خاضعة لأحكام الظهير الشريف
  3. المادة 92يصادق على النظام الأساسي للجمعية المهنية لشركات البورصة وكذا على كل تغيير يطرأ عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  4. المادة 93تسعى الجمعية المهنية لشركات البورصة على أن يتقيد أعضاؤها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.
  5. المادة 94فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تعتبر الجمعية المهنية لشركات البورصة الوسيط الوحيد بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى
  6. المادة 95تنظر الجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة مهنة شركة البورصة ولا سيما تحسين تقنيات البورصة وإحداث خدمات مشتركة وإدخال تكنولوجيات جديدة وتكوي
  7. المادة 96يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يستشيرا الجمعية المهنية لشركات البورصة في كل قضية تهم المهنة.
فهرس النص كاملا · 129 مادة