ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الخامس: حماية العملاءالباب الرابع: التنظيم المهني
المادة 95
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1تنظر الجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة مهنة شركة البورصة ولا سيما تحسين تقنيات البورصة وإحداث خدمات مشتركة وإدخال تكنولوجيات جديدة وتكوين المستخدمين.
ف 2ويخول لها أن تقيم الدعاوى القضائية إذا تبين لها أن مصالح المهنة مهددة.
طريقة الإحالةالمادة 95 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم المهني
المادة 90 – المادة 96- المادة 90يجب على كل شركة بورصة معتمدة بصورة قانونية أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى «الجمعية المهنية لشركات البورصة» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جما
- المادة 91يجب على كل مرشد في الاستثمار المالي المسجل بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى »الجمعية المهنية للمرشدين في الاستثمار المالي« خاضعة لأحكام الظهير الشريف
- المادة 92يصادق على النظام الأساسي للجمعية المهنية لشركات البورصة وكذا على كل تغيير يطرأ عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 93تسعى الجمعية المهنية لشركات البورصة على أن يتقيد أعضاؤها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.
- المادة 94فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تعتبر الجمعية المهنية لشركات البورصة الوسيط الوحيد بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى
- المادة 95تنظر الجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة مهنة شركة البورصة ولا سيما تحسين تقنيات البورصة وإحداث خدمات مشتركة وإدخال تكنولوجيات جديدة وتكوي
- المادة 96يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يستشيرا الجمعية المهنية لشركات البورصة في كل قضية تهم المهنة.