ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب الثامن: إتمام المعاملات وتسليم السندات
المادة 30
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1تتوفر شركة البورصة ذات وضعية متعلقة على أجل معين لإتمام الوضعية المذكورة. ويحدد هذا الأجل في النظام العام لبورصة القيم.
ف 2ويترتب عن كل وضعية معلقة أداء غرامة تأخير يحدد جدولها في النظام العام لبورصة القيم.
ف 3وفي حالة عدم القيام بالضبط أو إذا لم تقم شركة البورصة ذات الوضعية المعلقة بإتمام الوضعية المذكورة عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، يجوز للشركة المسيرة أن تبادر، بحكم القانون، بإصدار أوامر الشراء أو البيع تخصص لتصفية الوضعيات المعلقة باسم شركة البورصة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الثامن: إتمام المعاملات وتسليم السندات
المادة 28 – المادة 31- المادة 28تقوم الشركة المسيرة بتفعيل الآليات التي تمكن من الإتمام الفعال والمؤمن للمعاملات التي تتعلق بأدوات مالية مقيدة في بورصة القيم، وذلك لضمان حسن مآلها.
- المادة 29تضمن الشركة المسيرة لشركات البورصة تسليم السندات وسداد المبالغ المستحقة لها برسم المعاملات المنجزة حسب الكيفيات المحددة في نظامها العام. ويتم تسليم السندات وسدا
- المادة 30تتوفر شركة البورصة ذات وضعية متعلقة على أجل معين لإتمام الوضعية المذكورة. ويحدد هذا الأجل في النظام العام لبورصة القيم.
- المادة 31يتم التسليم الفعلي للسندات من طرف شركات البورصة إلى أصحاب الأوامر في الأجل المحدد في النظام العام لبورصة القيم.