المادة 27
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يجب على الواهب أو المستفيد من النقل المباشر أو كليهما أن يصرح حسب الحالة إلى المؤسسة المنتسبة المعنية أو إلى شركة البورصة، بالنقل المباشر كما هو معرف في 5) من المادة الأولى من هذا القانون.
ف 2يحدد النظام العام لبورصة القيم كيفيات وآجال التصريح بالنقل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3يجب على شركات البورصة والمؤسسة المنتسبة، عند الاقتضاء، أن تضمن النقل المباشر المذكور في سجل خاص يبين على وجه الخصوص هوية المستفيد من النقل والشخص الذي قام به والأدوات المالية المعنية وكذا كميتها.
ف 4يجب على شركات البورصة أن تصرح بعمليات النقل المباشر إلى الشركة المسيرة داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من التاريخ الذي أجري فيه التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 5يترتب عن عمليات النقل المباشر أداء عمولة التسجيل المشار إليها في المادة 25 أعلاه لفائدة الشركة المسيرة من طرف الواهب أو المستفيد من النقل المذكور مع تخفيض بنسبة 75%.
ف 6يحدد النظام العام لبورصة القيم السعر المعتمد كمرجع لاحتساب العمولة المذكورة.
ف 7لا يترتب عن عمليات النقل المباشر الناتج عن الإرث أو الوصية أداء أي عمولة لفائدة الشركة المسيرة ولا لفائدة الوديع المركزي ولا لفائدة المؤسسات المنتسبة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب السابع: تسجيل المعاملات وتضمينها
المادة 25 – المادة 27- المادة 25تسجل الشركة المسيرة على الفور المعاملات على الأدوات المالية المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
- المادة 26تعفى شركات البورصة من أداء عمولة التسجيل المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه فيما يخص العمليات التي تنجزها لحسابها الخاص.
- المادة 27يجب على الواهب أو المستفيد من النقل المباشر أو كليهما أن يصرح حسب الحالة إلى المؤسسة المنتسبة المعنية أو إلى شركة البورصة، بالنقل المباشر كما هو معرف في 5) من ا