مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب الثاني: إدارة بورصة القيم

المادة 7

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1يجب أن تضمن تسميات المكتتبين الأوائل ونسبة رأس المال الاجتماعي التي يمتلكها كل واحد منهم في النظام الأساسي للشركة المسيرة.

ف 2لا يجوز لأي مساهم في الشركة المسيرة أن يمتلك في رأسمالها الاجتماعي نسبة تفوق سقفا يتم تحديده بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 3يخضع كل تغيير يطرأ على تشكيلة رأس مال الشركة المسيرة للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.

ف 4يصادق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التعديلات التي تطرأ عليه بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تتأكد من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.

ف 5ويتم تفويت أسهم الشركة المسيرة وفقا للثمن المتفق عليه بين الأطراف. إلا أنه عندما تختار الأطراف اللجوء لمقيم مستقل من أجل تحديد ثمن أسهم الشركة المسيرة، يتم انتقاؤه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل استنادا لقائمة المقيمين المقترحة من قبل الأطراف.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إدارة بورصة القيم

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4يخول امتياز تسيير بورصة القيم إلى شركة مساهمة تطبيقا لدفتر التحملات، يصادق عليه بمقرر للوزير المكلف بالمالية. ويجوز لهذه الشركة تسيير بورصة القيم بطريقة مباشرة
  2. المادة 5تعد الشركة المسيرة النظام العام لبورصة القيم طبقا لأحكام هذا القانون. ويصادق على هذا النظام العام بقرار الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية ل
  3. المادة 6تصدر الشركة المسيرة تعليمات من أجل تفعيل النظام العام لبورصة القيم وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.
  4. المادة 7يجب أن تضمن تسميات المكتتبين الأوائل ونسبة رأس المال الاجتماعي التي يمتلكها كل واحد منهم في النظام الأساسي للشركة المسيرة.
  5. المادة 8يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  6. المادة 9يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير معلل للهيئة المغرب
  7. المادة 10يجوز للوزير المكلف بالمالية، في حالة خطر جسيم يهدد أمن وحسن سير السوق، أن يعين متصرفا مؤقتا للشركة المسيرة. وتنقل إليه جميع صلاحيات الإدارة والتدبير والتسيير وا
فهرس النص كاملا · 129 مادة