مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب الثاني: إدارة بورصة القيم

المادة 5

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1تعد الشركة المسيرة النظام العام لبورصة القيم طبقا لأحكام هذا القانون. ويصادق على هذا النظام العام بقرار الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وينشر في الجريدة الرسمية.

ف 2يحدد النظام العام لبورصة القيم على الخصوص:

ف 31. القواعد المتعلقة بإدراج الأدوات المالية للتسعيرة وكذا قواعد إقامتها والتشطيب عليها؛

ف 42. القواعد والإجراءات المسطرية المتعلقة بطريقة سير السوق الرئيسي والسوق البديل؛

ف 53. القواعد المتعلقة بإحداث الأقسام وتعديلها وحذفها؛

ف 64. القواعد والكيفيات المتعلقة بتداول الكتل؛

ف 75. كيفيات تنقيل الأدوات المالية بين أقسام نفس السوق أو من سوق إلى آخر؛

ف 86. شروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية الصادرة عن هيئات أو أشخاص اعتباريين التي لا تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب؛

ف 97. العمليات التي يمكن تصنيفها كتقديم سندات وكيفيات تسجليها في البورصة؛

ف 108. القواعد المطبقة فيما يخص التداول وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة؛

ف 119. القواعد المتعلقة بخدمات التداول المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون؛

ف 1210. القواعد المتعلقة بكيفيات تطبيق وإعمال الضمان وكذا كيفيات تكوين ودائع الضمان وتسييرها واستعمالها المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون؛

ف 1311. قائمة الوثائق الواجب على شركات البورصة إبلاغها إلى الشركة المسيرة؛

ف 1412. قائمة الوثائق التي قد تطلبها الشركة المسيرة من مصدري الأدوات المالية؛

ف 1513. وعند الاقتضاء، كل البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.

ف 16يخضع كل تعديل يطرأ على النظام العام لبورصة القيم لنفس المسطرة المنصوص عليها للمصادقة عليه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إدارة بورصة القيم

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4يخول امتياز تسيير بورصة القيم إلى شركة مساهمة تطبيقا لدفتر التحملات، يصادق عليه بمقرر للوزير المكلف بالمالية. ويجوز لهذه الشركة تسيير بورصة القيم بطريقة مباشرة
  2. المادة 5تعد الشركة المسيرة النظام العام لبورصة القيم طبقا لأحكام هذا القانون. ويصادق على هذا النظام العام بقرار الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية ل
  3. المادة 6تصدر الشركة المسيرة تعليمات من أجل تفعيل النظام العام لبورصة القيم وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.
  4. المادة 7يجب أن تضمن تسميات المكتتبين الأوائل ونسبة رأس المال الاجتماعي التي يمتلكها كل واحد منهم في النظام الأساسي للشركة المسيرة.
  5. المادة 8يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  6. المادة 9يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير معلل للهيئة المغرب
  7. المادة 10يجوز للوزير المكلف بالمالية، في حالة خطر جسيم يهدد أمن وحسن سير السوق، أن يعين متصرفا مؤقتا للشركة المسيرة. وتنقل إليه جميع صلاحيات الإدارة والتدبير والتسيير وا
فهرس النص كاملا · 129 مادة