المادة 8
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 2كما يجوز للشركة المسيرة أن تمتلك مساهمات في مقاولات السوق أو في أي شركة أخرى يكون نشاطها ذو صلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المسيرة.
ف 3وترفع الشركة المسيرة قبل أي مساهمة الأمر إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يعترض، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل، على هذه المساهمة إذا لم تكن متوافقة مع المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية.
ف 4تحدد قائمة وثائق الملف سالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ف 5يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب من الشركة المسيرة كل إثبات مناسب وكل معلومة تكميلية لازمة لدراسة الطلب. ويتعلق طلب الإثباتات والمعلومات سالفة الذكر الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ف 6في حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن الوزير المكلف بالمالية ليس لديه أي اعتراض على المساهمة سالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الثاني: إدارة بورصة القيم
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يخول امتياز تسيير بورصة القيم إلى شركة مساهمة تطبيقا لدفتر التحملات، يصادق عليه بمقرر للوزير المكلف بالمالية. ويجوز لهذه الشركة تسيير بورصة القيم بطريقة مباشرة
- المادة 5تعد الشركة المسيرة النظام العام لبورصة القيم طبقا لأحكام هذا القانون. ويصادق على هذا النظام العام بقرار الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية ل
- المادة 6تصدر الشركة المسيرة تعليمات من أجل تفعيل النظام العام لبورصة القيم وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.
- المادة 7يجب أن تضمن تسميات المكتتبين الأوائل ونسبة رأس المال الاجتماعي التي يمتلكها كل واحد منهم في النظام الأساسي للشركة المسيرة.
- المادة 8يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 9يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير معلل للهيئة المغرب
- المادة 10يجوز للوزير المكلف بالمالية، في حالة خطر جسيم يهدد أمن وحسن سير السوق، أن يعين متصرفا مؤقتا للشركة المسيرة. وتنقل إليه جميع صلاحيات الإدارة والتدبير والتسيير وا