المادة 14
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقتضي الأمر إطلاع العموم من طرف مصدر السندات على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هذه السندات طبقا لأحكام المادة 15 من القانون سالف الذكر رقم 44.12.
ف 2تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركة المسيرة استئناف التسعير فور نشر هذه المعلومات المذكورة في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية وفي أي دعامة نشر أخرى تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف.
ف 3كما يتم توقيف التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا كان المصدر المعني موضوع تصفية قضائية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
ف 4لا يجب أن يتجاوز توقيف التسعير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عشرة (10) أيام عمل البورصة شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف. غير أن هذا الأجل لا يطبق بالنسبة للمصدر موضوع تصفية قضائية ويظل هذا التوقيف ساريا إلى أن يتم التشطيب على السند من جدول الأسعار.
ف 5دون الإخلال بالحالات الأخرى للتوقيف المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، تصدر الشركة المسيرة إشعارا معللا بخصوص توقيف واستئناف التسعير.
ف 6في حالة توقيف أو استئناف التسعير، تخبر الشركة المسيرة على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الكيفيات التي تحددها هذه الأخيرة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم بورصة القيم
المادة 11 – المادة 16- المادة 11بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بتدبير البورصة كما هي محددة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، تناط بالشركة المسيرة المهمتان التاليتان:
- المادة 12تؤهل الشركة المسيرة لاتخاذ كل تدابير ذات فائدة للحفاظ على أمن السوق وللتدخل بناء على ذلك لدى شركات البورصة. وتخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي وس
- المادة 13يجب على الشركة المسيرة أن توقف تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية لمدة محددة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات خلال نفس جلسة بورصة تغيير نحو الارتفاع أو الانخفا
- المادة 14توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقتضي الأمر إطلاع العموم من طرف مصدر السندات على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على
- المادة 15إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات إحدى شركات البورصة من شأنها أن تخل إخلالا شديدا بأمن ونزاهة السوق، جاز لها أن توقف مؤقتا تدخلها في السوق. وتعلل الشركة المسي
- المادة 16يجوز للشركة المسيرة إلغاء، بصورة استثنائية وفي الحالات المنصوص عليها بعده، سعر مسعر وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر. كما يجوز لها إلغاء معاملة