ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب الثالث: تنظيم بورصة القيم
المادة 13
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يجب على الشركة المسيرة أن توقف تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية لمدة محددة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات خلال نفس جلسة بورصة تغيير نحو الارتفاع أو الانخفاض، يتجاوز العتبات القصوى المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 2ويجوز للشركة المسيرة أن تحدد، داخل هذه العتبات مستويات عتبات الانقطاع الوسيطة حسب الكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم.
ف 3تصدر الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعليمات حول الكيفيات التقنية لتوقيف واستئناف التسعير وتتكلف بنشرها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم بورصة القيم
المادة 11 – المادة 16- المادة 11بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بتدبير البورصة كما هي محددة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، تناط بالشركة المسيرة المهمتان التاليتان:
- المادة 12تؤهل الشركة المسيرة لاتخاذ كل تدابير ذات فائدة للحفاظ على أمن السوق وللتدخل بناء على ذلك لدى شركات البورصة. وتخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي وس
- المادة 13يجب على الشركة المسيرة أن توقف تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية لمدة محددة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات خلال نفس جلسة بورصة تغيير نحو الارتفاع أو الانخفا
- المادة 14توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقتضي الأمر إطلاع العموم من طرف مصدر السندات على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على
- المادة 15إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات إحدى شركات البورصة من شأنها أن تخل إخلالا شديدا بأمن ونزاهة السوق، جاز لها أن توقف مؤقتا تدخلها في السوق. وتعلل الشركة المسي
- المادة 16يجوز للشركة المسيرة إلغاء، بصورة استثنائية وفي الحالات المنصوص عليها بعده، سعر مسعر وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر. كما يجوز لها إلغاء معاملة