ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثاني: بورصة القيم والشركة المسيرةالباب الأول: بورصة القيم
المادة 3
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يجوز للشركة المسيرة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون إحداث أقسام إضافية لتسعير الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه. وقد تخصص بعض هذه الأقسام حصريا لفئة معينة من المستثمرين أو من المصدرين. كما يجوز لها أن تقوم بتعديل أو حذف هذه الأقسام.
ف 2تحدث الشركة المسيرة واحدا أو أكثر من الأقسام الجديدة بالنظر لا سيما للعناصر التالية:
- –احتياجات الفاعلين للقسم المذكور؛
- –إمكانية تطور سوق الأداة المالية اتي ستكون محل تداول في القسم المعني.
ف 3لا يجوز للشركة المسيرة القيام بحذف قسم إلا إذا لم تتحقق الأهداف التي حفزت إحداثه.
ف 4تحدد كيفيات إحداث وتعديل هذه الأقسام وكذلك شروط حذفها في النظام العام لبورصة القيم المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الأول: بورصة القيم
المادة 2 – المادة 3- المادة 2تعد بورصة القيم سوقا منظمة تخضع لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه، محل تداول علني.
- المادة 3يجوز للشركة المسيرة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون إحداث أقسام إضافية لتسعير الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه. وقد تخصص بعض هذ