المادة 117
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1تلغى بقوة القانون كل معاملة على أدوات مالية مسعرة تتم خارج بورصة القيم، باستثناء النقل المباشر وتقديم السندات كما تم تعريفها في المادة الأولى من هذا القانون وكذا المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية التي تكون محل قيد في جدول أسعار سوق منظمة خارج المغرب والمعاملات المتعلقة بشطر من سندات هيئات التوظيف الجماعي التي لا تكون مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم.
ف 2تلغى بقوة القانون كل معاملة تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول الأسعار تمت في سوق منظمة أخرى بالمغرب غير بورصة القيم.
ف 3علاوة على ذلك، يعاقب الأشخاص أو الهيئات الذين أنجزوا إحدى المعاملات المشار إليهما في الفقرتين أعلاه على وجه التضامن بغرامة تساوي قيمة المعاملة.
طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
الباب الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 113 – المادة 120- المادة 113يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق تسمية
- المادة 114يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو شخص ا
- المادة 115يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص غير مسجل كمرشد في الاستثمار المالي ويقوم بصفة اع
- المادة 116في الحالات المنصوص عليها في المواد 113 و 114 و 115 من هذا القانون، تصدر المحكمة أمرا بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة. وتصدر أيضا الأمر بنشر الحك
- المادة 117تلغى بقوة القانون كل معاملة على أدوات مالية مسعرة تتم خارج بورصة القيم، باستثناء النقل المباشر وتقديم السندات كما تم تعريفها في المادة الأولى من هذا القانون وكذ
- المادة 118يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 74 من هذا
- المادة 119يخضع أعضاء أجهزة إدارة أو تدبير أو تسيير الشركة المسيرة وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي أو مجلس رقابتها ومستخدموها لكتمان السر المهني في جميع القضا
- المادة 120يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم كل من الرؤساء أو المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدبرين أو المديرين العامين للأشخاص الاعتبارية وكذلك الأشخاص الذاتية