ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الرابع: المرشدين في الاستثمار المالي
المادة 71
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يجب على كل شركة بورصة اختارت مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي كما تم تعريفه في المادة 60 من هذا القانون أن تودع لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلبا للتسجيل. ويكون هذا الطلب مرفقا بملف يحدد مضمونه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 2تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المرفق بطلب التسجيل للبت فيه.
ف 3تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى شركة البورصة المعنية داخل الأجل:
- –موافقتها المؤقتة للتسجيل؛
- –أو رفضها الذي يجب أن يكون معللا.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
القسم الرابع: المرشدين في الاستثمار المالي
المادة 60 – المادة 73- المادة 60يراد في مدلول هذا القانون بمرشد في الاستثمار المالي، كل شخص اعتباري يتواجد مقره الاجتماعي بالمغرب، يزاول بصفة رئيسية واعتيادية واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
- المادة 61لا تخضع للالتزامات الواجبة على المرشدين في الاستثمار المالي والمنصوص عليها في هذا الباب، عندما تزاول الهيئات الواردة بعده نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي:
- المادة 62يجوز فقط للأشخاص الاعتبارية المسجلة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 بعده مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي
- المادة 63يوجه طلب التسجيل للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويكون الطلب مصحوبا بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 64تسجل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الشخص الاعتباري المعني عندما يقدم الضمانات اللازمة لحسن مزاولة هذا النشاط وبالخصوص نزاهة مسيريه وكفاءاتهم أو خبراتهم في المجا
- المادة 65تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في طلب التسجيل وتبلغ مقررها للشخص المعني داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المرفق بطلب التسجيل.
- المادة 66تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة المرشدين في الاستثمار المالي المسجلين. وتبين القائمة النشاط أو الأنشطة التي يرخص للمرشد في الاستثمار الما
- المادة 67لا يجوز للمرشدين في الاستثمار المالي أن يتلقوا في شكل ودائع الأموال أو الأدوات المالية من طرف عملائهم.
- المادة 68يجب على المرشدين في الاستثمار المالي التقيد بالقواعد الأخلاقية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا قواعد حسن السلوك المنصوص عليها في المادة 84 من هذا
- المادة 69يخضع المرشدين في الاستثمار المالي المسجلون لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمراقبتها. تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبتها على أنشطة الإرشاد في الاستث
- المادة 70تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتشطيب على مرشد في الاستثمار المالي من القائمة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون إما بطلب من المرشد في الاستثمار ال
- المادة 71يجب على كل شركة بورصة اختارت مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي كما تم تعريفه في المادة 60 من هذا القانون أن تودع لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلبا لل
- المادة 72لا يجوز لشركة البورصة التي حصلت على الموافقة المؤقتة المشار إليها في المادة 71 أعلاه القيام بأي عملية غير العمليات اللازمة لتحويلها كمرشد في الاستثمار المالي ول
- المادة 73يترتب عن تسجيل شركة البورصة المعنية كمرشد في الاستثمار المالي من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ما يلي: