مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثالث: شركات البورصةالباب الثاني: مراقبة شركات البورصة

المادة 56

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1تخضع شركات البورصة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل طبقا لأحكام القانون سالف الذكر رقم 43.12.

ف 2يتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تقيد شركات البورصة بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه والدوريات التي تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا النصوص التشريعية المطبقة عليها.

ف 3تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولتها لمهام المراقبة، إجراء مراقبة على الوثائق وفي إطار مزاولتها لمهام المراقبة، إجراء مراقبة على الوثائق وفي عين المكان لدى شركات البورصة بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض، وذلك طبقا لأحكام القانون سالف الذكر رقم 43.12.

ف 4كما يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب منهم موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية للقيام بمهمتها. وتحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ومحتواها ونماذجها وكذلك دعائمها وآجال موافاة الهيئة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مراقبة شركات البورصة

المادة 56 – المادة 59
  1. المادة 56تخضع شركات البورصة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل طبقا لأحكام القانون سالف الذكر رقم 43.12.
  2. المادة 57يجب على شركات البورصة أن تنشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية كل أو جزء من القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المنصرمة وتقرير مراقب
  3. المادة 58يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بمسعى منها، أن تقوم بنشر بعض أو مجموع الوثائق المشار إليها في المادة 57 أعلاه.
  4. المادة 59يجب على شركات البورصة أن توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة المساهمين الذين يملكون، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة تساوي أو تفوق 5% من رأس مالها ال
فهرس النص كاملا · 129 مادة