مادة madda
FR
القسم التاسع: أحكام تتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة

المادة 123

من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

ف 1تتم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 26.03 بالمادة 20 المكررة مرتين:

ف 2»المادة 20 المكرر مرتين. - يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل «أن تمنح استثناء، بطلب من الأشخاص المشار إليها في المادة 20 المكررة، «إعفاء من وجوب إيداع مشروع عرض عمومي للسحب في حالة «التشطيب من جدول الأسعار تبعا لكون الشركة توجد في طور التصفية «القضائية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة «الناتجة عن وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه. وتحدد الإدارة باقتراح «من الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات إيداع طلب الإعفاء «ومنحه.«

طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 19.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم التاسع: أحكام تتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة

المادة 122 – المادة 123
  1. المادة 122تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 18(الفقرة الثانية) و 20 (الفقرة الرابعة) و 20 المكررة (الفقرة الثانية) و 29 و 31 (الفقرة الأولى) و 37 من القانون رقم 26
  2. المادة 123تتم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 26.03 بالمادة 20 المكررة مرتين:
فهرس النص كاملا · 129 مادة