ج.ر 6501 · ص 6681
القسم الثالث عشر: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 129
من قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه في الجريدة الرسمية.
ف 2ينسخ ابتداء من هذا التاريخ الظهير الشريف المعتبر بمثابة القانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تتميمه وتغييره. كما تستبدل الإشارة إلى الظهير المذكور في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة لهذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 19.14 — madda.ma
القسم الثالث عشر: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 128 – المادة 129- المادة 128تتوفر الأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة رئيسية واعتيادية نشاط مرشد في الاستثمار المالي على أجل سنة من أجل الامتثال لأحكام هذا القانون، ابتداء من تاريخ دخوله حي
- المادة 129يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه في الجريدة الرسمية.