الفصل السادس: النظام الضريبيالضريبة على عوائد الاسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
المادة 32
من قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
صيغة محينة بتاريخ 24 يونيو 2024
ف 1تكون الربائح وعوائد المساهمات الأخرى الداخلة في حكمها الموزعة من لدن الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي والناتجة عن أعمال مزاولة في المناطق المذكورة:
- –معفاة، إذا كانت مدفوعة الى أشخاص غير مقيمين، من الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المحدثة بالقانون رقم 18.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1988)؛
- –خاضعة، إذا كانت مدفوعة الى أشخاص مقيمين، للضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها بالسعر البالغ 7.5%، وتحل هذه الضريبة محل الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.
ف 2وفي هذه الحالة يدفع ما يعادل قيمة ذلك بعملات أجنبية قابلة للتحويل إلى أحد البنوك المغربية.
ف 3وإذا قامت الشركات المشار اليها في الفقرة الأولى اعلاه بتوزيع الربائح وعوائد الاسهم الأخرى الناتجة في آن واحد عن أعمال مزاولة في مناطق التسريع الصناعي وعن أعمال أخرى شملت الضريبة على عوائد الاسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبالغ الموزعة باعتبار الأرباح الخاضعة للضريبة سواء ادفعت المبالغ المذكورة الى أشخاص مقيمين أم الى أشخاص غير مقيمين.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 19.94 — madda.ma