الباب الثاني: الرئيس، نواب الرئيس والأعضاء المستشارون للمجلسالفرع 4: مقتضيات مشتركة
المادة 16
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
طبقا لمقتضيات الفقرات 4 و 6 و 7 من المادة 11 من القانون المذكور رقم 20.13 ، يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.
سؤال عن المادة 16؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 4: مقتضيات مشتركة
المادة 15 – المادة 16- المادة 15طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المذكور رقم 20.13 ، يؤدي أعضاء المجلس غير المحلفين، قبل البدء في مزاولة مهامهم، القسم أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
- المادة 16طبقا لمقتضيات الفقرات 4 و 6 و 7 من المادة 11 من القانون المذكور رقم 20.13 ، يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤ