مادة madda
FR
الباب الثاني: الرئيس، نواب الرئيس والأعضاء المستشارون للمجلسالفرع 1: رئيس المجلس

المادة 5

من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)

ف 1يشرف رئيس المجلس، المشار إليه لاحقا بالرئيس، على جميع مصالح المجلس، وتدبير شؤونه وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير أجهزته.

ف 2ويمارس في هذا الصدد، المهام المخولة له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها أعلاه.

ف 3ويقوم أساسا بما يلي:

  1. –دعوة الأعضاء لحضور اجتماعات هيئة المجلس، وكلما اقتضى الحال ذلك؛
  2. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات هيئة المجلس؛
  3. –رئاسة اجتماعات هيئة المجلس طبقا لقواعد هذا النظام، والإشراف على السير السليم للمناقشات، والسهر على تنفيذ قرارات المجلس؛
  4. –إصدار القرارات المثبتة لتنازل الأطراف عن الإحالات التنازعية وفقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 ؛
  5. –دعوة اللجنة الدائمة التي يترأس أشغالها، كلما اقتضى الحال، إلى عقد اجتماعات يحدد جدول أعمالها؛
  6. –إسناد قضية معروضة على أنظار المجلس إلى إحدى تشكيلاته بصفة مباشرة، إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك؛
  7. –اقتراح القرارات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة، وعرضها للمصادقة على اللجنة الدائمة؛
  8. –اقتراح القرارات المتعلقة بالمساطر الخاصة المنصوص عليها في المواد 18 ، 25 ، 31 ، و 38 من هذا النظام، وعرضها للمصادقة على اللجنة الدائمة؛
  9. –تحديد عدد الفروع وتأليفها، وإسناد لكل واحد منها الملفات التي سيقوم بدراستها؛
  10. –خلق الفروع حسب الحاجة قصد تمكين المجلس من القيام بالمهام التي يخولها له الدستور والقانونان المشار إليهما أعلاه؛
  11. –السهر على إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى جلالة الملك وتوجهه إلى رئيس الحكومة وتقديمه أمام مجلسي البرلمان؛
  12. –عرض مشروع الميزانية السنوية للمجلس على موافقة أعضاء المجلس بعد مناقشته؛
  13. –تمثيل المجلس أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية، ويعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس؛
  14. –توقيع جميع التصرفات باسم المجلس؛
  15. –إقامة الدعاوي والدفاع وتقديم الملاحظات أمام المحاكم باسم المجلس؛
  16. –تنظيم وهيكلة المجلس.

ف 4وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه نائب للرئيس بتعيين منه في القيام بالمهام التي يكلفه بها.

ف 5كما يجوز للرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائب للرئيس.

سؤال عن المادة 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 20.13 — madda.ma

الفرع 1: رئيس المجلس

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5يشرف رئيس المجلس، المشار إليه لاحقا بالرئيس، على جميع مصالح المجلس، وتدبير شؤونه وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير أجهزته.
  2. المادة 6يمكن للرئيس إبرام اتفاقات للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع هيئات التقنين القطاعية وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المذكور رقم 20.13.
  3. المادة 7يمكن للرئيس إبرام اتفاقيات للانخراط والشراكة مع أي مؤسسة أو هيئة وطنية، أجنبية ودولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق وتنظيم أنشطة مشتركة، وأي شكل آخر م
فهرس النص كاملا · 68 مادة