الباب الثاني: الرئيس، نواب الرئيس والأعضاء المستشارون للمجلسالفرع 1: رئيس المجلس
المادة 5
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
ف 1يشرف رئيس المجلس، المشار إليه لاحقا بالرئيس، على جميع مصالح المجلس، وتدبير شؤونه وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير أجهزته.
ف 2ويمارس في هذا الصدد، المهام المخولة له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها أعلاه.
ف 3ويقوم أساسا بما يلي:
- –دعوة الأعضاء لحضور اجتماعات هيئة المجلس، وكلما اقتضى الحال ذلك؛
- –اقتراح جدول أعمال اجتماعات هيئة المجلس؛
- –رئاسة اجتماعات هيئة المجلس طبقا لقواعد هذا النظام، والإشراف على السير السليم للمناقشات، والسهر على تنفيذ قرارات المجلس؛
- –إصدار القرارات المثبتة لتنازل الأطراف عن الإحالات التنازعية وفقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 ؛
- –دعوة اللجنة الدائمة التي يترأس أشغالها، كلما اقتضى الحال، إلى عقد اجتماعات يحدد جدول أعمالها؛
- –إسناد قضية معروضة على أنظار المجلس إلى إحدى تشكيلاته بصفة مباشرة، إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك؛
- –اقتراح القرارات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة، وعرضها للمصادقة على اللجنة الدائمة؛
- –اقتراح القرارات المتعلقة بالمساطر الخاصة المنصوص عليها في المواد 18 ، 25 ، 31 ، و 38 من هذا النظام، وعرضها للمصادقة على اللجنة الدائمة؛
- –تحديد عدد الفروع وتأليفها، وإسناد لكل واحد منها الملفات التي سيقوم بدراستها؛
- –خلق الفروع حسب الحاجة قصد تمكين المجلس من القيام بالمهام التي يخولها له الدستور والقانونان المشار إليهما أعلاه؛
- –السهر على إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى جلالة الملك وتوجهه إلى رئيس الحكومة وتقديمه أمام مجلسي البرلمان؛
- –عرض مشروع الميزانية السنوية للمجلس على موافقة أعضاء المجلس بعد مناقشته؛
- –تمثيل المجلس أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية، ويعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس؛
- –توقيع جميع التصرفات باسم المجلس؛
- –إقامة الدعاوي والدفاع وتقديم الملاحظات أمام المحاكم باسم المجلس؛
- –تنظيم وهيكلة المجلس.
ف 4وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه نائب للرئيس بتعيين منه في القيام بالمهام التي يكلفه بها.
ف 5كما يجوز للرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائب للرئيس.
سؤال عن المادة 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 1: رئيس المجلس
المادة 5 – المادة 7- المادة 5يشرف رئيس المجلس، المشار إليه لاحقا بالرئيس، على جميع مصالح المجلس، وتدبير شؤونه وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير أجهزته.
- المادة 6يمكن للرئيس إبرام اتفاقات للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع هيئات التقنين القطاعية وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المذكور رقم 20.13.
- المادة 7يمكن للرئيس إبرام اتفاقيات للانخراط والشراكة مع أي مؤسسة أو هيئة وطنية، أجنبية ودولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق وتنظيم أنشطة مشتركة، وأي شكل آخر م