الباب الثاني: الرئيس، نواب الرئيس والأعضاء المستشارون للمجلسالفرع 1: رئيس المجلس
المادة 7
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة مدخل طبقا لدستور المملكة (رقم 20.13)
ف 1يمكن للرئيس إبرام اتفاقيات للانخراط والشراكة مع أي مؤسسة أو هيئة وطنية، أجنبية ودولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق وتنظيم أنشطة مشتركة، وأي شكل آخر من أشكال التعاون بتنسيق مع السلطة الحكومية المعنية عند الاقتضاء.
ف 2يسهر الرئيس على تتبع الانخراطات والاتفاقيات المبرمة، وعلى إشعاع المجلس بواسطة تعزيز التعاون الدولي.
ف 3يبلغ الرئيس أعضاء الهيئة بمشاريع الانخراطات والاتفاقيات والشراكات المزمع إبرامها لإبداء وجهات نظرهم بخصوص مضمونها داخل أجل معين يحدده في رسالة التبليغ.
ف 4ويخبر الرئيس الهيئة بمضمون الانخراطات والاتفاقيات المبرمة وفقا لأحكام هذه المادة والمادتين 5 و 6.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الفرع 1: رئيس المجلس
المادة 5 – المادة 7- المادة 5يشرف رئيس المجلس، المشار إليه لاحقا بالرئيس، على جميع مصالح المجلس، وتدبير شؤونه وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير أجهزته.
- المادة 6يمكن للرئيس إبرام اتفاقات للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع هيئات التقنين القطاعية وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المذكور رقم 20.13.
- المادة 7يمكن للرئيس إبرام اتفاقيات للانخراط والشراكة مع أي مؤسسة أو هيئة وطنية، أجنبية ودولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق وتنظيم أنشطة مشتركة، وأي شكل آخر م