ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثالث: التحقيق الإعداديالباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
المادة 137
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته.
ف 2يستمع للمطالب بالحق المدني دون أدائه اليمين القانونية.
طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
المادة 134 – المادة 141- المادة 134يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية. ول
- المادة 135يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة، أن يقوم فورًا بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر ال
- المادة 136يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه.
- المادة 137يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته.
- المادة 138يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق، إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد منهما.
- المادة 139لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما في أي مرحلة إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاه
- المادة 140لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة بعد انتهاء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو بعد الاستماع إلى الطرف المدني، بع
- المادة 141توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و 126.