مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثالث: التحقيق الإعداديالباب الثامن: أوامر قاضي التحقيقالفرع الثالث: الأمر بالإحضار

المادة 151

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية.

ف 2يستعمل المكلف بالأمر بالإحضار في هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان مجاور، ويتعين على هذه القوة الاستجابة لطلب التسخير المضمن في نص الأمر.

طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الثالث: الأمر بالإحضار

المادة 146 – المادة 151
  1. المادة 146الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال.
  2. المادة 147يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر عنه.
  3. المادة 148كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطق، يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا.
  4. المادة 149إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا القاضي، فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض.
  5. المادة 150إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضار، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه.
  6. المادة 151إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية.
فهرس النص كاملا · 898 مادة