مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الأول: الاختصاصالباب الثاني: قواعد الاختصاص الاستثنائيةالفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

المادة 265

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو ضابط من الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق، أو رئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

ف 2إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ف 3تقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق.

ف 4يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق.

ف 5بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

ف 6تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.

ف 7يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.

ف 8لا تقبل أي مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.

طريقة الإحالةالمادة 265 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

المادة 264 – المادة 268
  1. المادة 264تجري المسطرة وفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد من 265 إلى 268 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية
  2. المادة 264-1تجري مسطرة البحث، في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد 265 و 266 و 267 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقاً للمقتضيات المنصوص ع
  3. المادة 265إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستو
  4. المادة 266إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الا
  5. المادة 267إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.
  6. المادة 268
فهرس النص كاملا · 898 مادة