مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الأول: الاختصاصالباب الثاني: قواعد الاختصاص الاستثنائيةالفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

المادة 268

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

طريقة الإحالةالمادة 268 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

المادة 264 – المادة 268
  1. المادة 264تجري المسطرة وفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد من 265 إلى 268 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية
  2. المادة 264-1تجري مسطرة البحث، في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد 265 و 266 و 267 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقاً للمقتضيات المنصوص ع
  3. المادة 265إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستو
  4. المادة 266إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الا
  5. المادة 267إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.
  6. المادة 268
فهرس النص كاملا · 898 مادة