مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الأول: الاختصاصالباب الثاني: قواعد الاختصاص الاستثنائيةالفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

المادة 264-1

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1تجري مسطرة البحث، في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد 265 و 266 و 267 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.

ف 2تطبق نفس المسطرة في حق الأشخاص المشار إليهم في المادة 268 أدناه إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم ارتكاب جناية أو جنحة.

ف 3إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إليهم في المادة 265 أدناه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه من المحامين العامين هو الذي يشرف على البحث ويباشر شخصيا الاستماع إليهم وتفتيش منازلهم، كما يمكن له أن ينتدب لهذه الغاية واحدا أو أكثر من قضاة النيابة العامة أو من ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص الوطني.

ف 4إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إليهم في المواد من 266 إلى 268 أدناه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا هو الذي يشرف على البحث ويقوم شخصيا أو بواسطة أحد قضاة النيابة العامة العاملين بدائرة نفوذه بالاستماع إليهم وتفتيش منازلهم، كما يمكن له أن ينتدب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص الوطني.

ف 5غير أنه لا يمكن إلقاء القبض على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أو إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية أو اتخاذ أي إجراء يقيد من حريتهم إلا بموافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص كلما اقتضى البحث اتخاذ أحد الإجراءات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 264-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

المادة 264 – المادة 268
  1. المادة 264تجري المسطرة وفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد من 265 إلى 268 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية
  2. المادة 264-1تجري مسطرة البحث، في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد 265 و 266 و 267 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقاً للمقتضيات المنصوص ع
  3. المادة 265إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستو
  4. المادة 266إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الا
  5. المادة 267إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.
  6. المادة 268
فهرس النص كاملا · 898 مادة