مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكامالباب الأول: الجلساتالفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين

المادة 312

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 أعلاه والبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 314 أدناه.

ف 2إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه مقتضيات المادة 314 والمواد من 391 إلى 395 أدناه أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية.

ف 3يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في حقه.

ف 4غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة أو امتنع عن الحضور، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط، لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به.

ف 5تحدد المحكمة عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة والأطراف.

ف 6يتم الاستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الاقتضاء.

ف 7يطرح القاضي على المتهم الأسئلة التي يراها ضرورية والأسئلة التي حددتها هيئة المحكمة والأسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم.

ف 8تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه. ويشار إلى الإشعار بمحضر الاستنطاق.

ف 9إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة، يكون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري.

ف 10يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس، ويكون محتواه محل مناقشة علنية.

ف 11إذا رفض المتهم الحاضر بمقر المحكمة الحضور أمامها دون مبرر، فإنه يتعين تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 423 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 312 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين

المادة 308 – المادة 324
  1. المادة 308يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والضحية والمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
  2. المادة 309يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل.
  3. المادة 310يتعين تقديم كل استدلال ببطلان الاستدعاء قبل إثارة أي دفع أو دفاع في جوهر الدعوى وإلا سقط الحق في تقديمه.
  4. المادة 311يحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده.
  5. المادة 312يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 أعلاه والبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 314 أدناه.
  6. المادة 313إذا كان المتهم حاضراً في الجلسة عند المناداة على القضية، فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه.
  7. المادة 314إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء، حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية:
  8. المادة 315يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة.
  9. المادة 316تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.
  10. المادة 317إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حداً لها، فإن رئيس الجلسة يعين على الف
  11. المادة 318يأمر الرئيس بإحضار المتهم.
  12. المادة 319يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه.
  13. المادة 320يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء، ويدعوهم لمغادرة القاعة، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية.
  14. المادة 321يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء، وكذا جميع الوِثائق المفيدة لإظهار الحقيقة.
  15. المادة 322يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه، وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي.
  16. المادة 323يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص - ما لم تكن بسبب نوع الجريمة - وأنواع الدفع المترتبة إما
  17. المادة 324إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه، فيمكن للمحكمة المحالة إليها القضية، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف، أن تصدر حكما بإب
فهرس النص كاملا · 898 مادة