المادة 443
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة سراح أو الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن غرفة الجنايات تصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية.
ف 2ينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل 15 يوما، وإلا فيصرح بأنه غير ممتثل للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أملاكه خلال مدة التحقيق الغيابي ويمنع من رفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه وأن على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه.
ف 3يشير هذا الأمر، زيادة على ما تقدم، إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى وصف الجناية المتهم بها وإلى الأمر بإلقاء القبض عليه. وفي هذه الحالة يوضع حد بقوة القانون للأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا وفقا لأحكام المادتين 217 و 218 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 443 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الرابع: المسطرة الغيابية
المادة 443 – المادة 454- المادة 443إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة سراح أو الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى
- المادة 444يوجه الوكيل العام للملك نسخة من الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه، ويوجهه أيضا عند الاقتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدا
- المادة 445ينشر لمدة 15 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي:
- المادة 446إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل 15 يوما الموالية لنشر الإعلان بالمنصة كما جاء في المادة السابقة، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته.
- المادة 447إذا قبلت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء برفع العقل عن أملاكه لأجل تحدده.
- المادة 448إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية.
- المادة 449إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقت
- المادة 450ينشر بالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية، كما يبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه.
- المادة 451لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
- المادة 452لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة.
- المادة 453إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للمؤسسة السجنية، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه.
- المادة 454إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه أو بسقوط الدعوى العمومية، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه غرفة الجنايا