المادة 457
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون.
ف 2يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 399 أعلاه.
ف 3تسري على آجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد 400 و 401 و 403 و 404 و 406 و 408 و 409 و 410 و 411 و 412 من هذا القانون.
ف 4ويمكن أيضاً الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية.
ف 5تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان.
ف 6يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 417 من هذا القانون.
ف 7خلافا للمقتضيات السالفة، يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية.
ف 8وتبت غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقاً للإجراءات المقررة في المواد 417 و 418 ومن 420 إلى 442 و 455 و 456 من هذا القانون.
ف 9بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلاً مدته عشرة أيام للطعن بالنقض.
ف 10تطبق المسطرة الغيابية في الجنايات من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية وفقا لمقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون.
ف 11غير أنه إذا كانت المسطرة الغيابية في الجنايات قد أجريت خلال المرحلة الابتدائية، فإن إجراءاتها تظل سارية خلال المرحلة الاستئنافية، ويكتفي رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالاستماع لملتمسات النيابة العامة والمطالب بالحق المدني إن وجد.
ف 12وفي حالة عودة المتهم إلى التغيب عن جلسات المحاكمة رغم التوصل، فيمكن للمحكمة أن تطبق مقتضيات العقل المشار إليها في المادة 443 من هذا القانون مع مواصلة إجراءات المحاكمة.
طريقة الإحالةالمادة 457 من القانون رقم 22.01 — madda.ma