المادة 49
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.
ف 2يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17 أعلاه.
ف 3وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
ف 4يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.
ف 5غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها.
ف 6يقوم بإشعار المحامي، وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي، بالمآل وبالإجراءات المتخذة في الشكايات بما فيها قرار الحفظ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
ف 7يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إليهم.
ف 8يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
ف 9يباشر الوكيل العام للملك أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
ف 10يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكنه بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم.
ف 11يمكن للوكيل العام للملك أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بما يراه لازما من أعمال البحث، مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية.
ف 12يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائماً التراجع عنه.
ف 13يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
ف 14يحق للوكيل العام للملك أن يأمر بمناسبة سير البحث بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 161 وما يليها من هذا القانون.
ف 15خلافا للقواعد المنظمة للاختصاص النوعي، يمكن للوكيل العام للملك كلما تعلق الأمر بجناية وكان الضرر الناجم عنها محدودا، أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا، أن يحيل القضية إلى وكيل الملك المختص لإجراء المتابعة بشأنها بوصفها جنحة. وتتقيد المحكمة التي تحال عليها القضية بمناقشتها وفق الوصف المحدد في المتابعة بعد التحقق من توفر الشرطين المتعلقين بحجم الضرر الناجم وقيمة الحق المعتدى عليه.
ف 16يحق للوكيل العام للملك لضرورة تطبيق مسطرة التسليم إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض. كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية.
ف 17تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء.
ف 18يطالب الوكيل العام للملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير الحماية والتهذيب في حق الأحداث المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى محكمة الاستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها.
ف 19يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات قضائية وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
المادة 48 – المادة 50- المادة 48يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصياً بوصفه رئيساً للنيابة العامة أو بواسطة نوابه.
- المادة 49يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.
- المادة 49-1يجوز للوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت
- المادة 50يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.