مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثالث: النيابة العامةالفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

المادة 49-1

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يجوز للوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه.

ف 2يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل العقار، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ.

ف 3لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن.

ف 4يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، يمكن رفعه أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة.

ف 5يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.

ف 6يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث والمقررات القضائية لهيئات الحكم.

ف 7يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.

ف 8يمكن للوكيل العام للملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.

ف 9إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية، فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه تكون ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه.

ف 10ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون.

ف 11يسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ هذين الإجراءين.

ف 12تطبق مقتضيات المادة 73 أدناه إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها.

ف 13يأمر الوكيل العام للملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لحصر الأموال والممتلكات والمتحصلات وتحديد مصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

ف 14لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على الوكيل العام للملك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.

ف 15يمكن للوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية.

ف 16يتعين على الوكيل العام للملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن يطعن في قرار الوكيل العام للملك أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن الوكيل العام للملك.

ف 17يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على الرئيس الأول مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن.

ف 18ويبت الرئيس الأول داخل أجل 10 أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن.

طريقة الإحالةالمادة 49-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

المادة 48 – المادة 50
  1. المادة 48يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصياً بوصفه رئيساً للنيابة العامة أو بواسطة نوابه.
  2. المادة 49يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.
  3. المادة 49-1يجوز للوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت
  4. المادة 50يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 898 مادة