ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداثالقسم الثالث: الحرية المحروسة
المادة 498
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته.
ف 2يرفع هؤلاء المندوبون أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم، أو إذا ما ساءت سيرة الحدث، أو تعرض لخطر معنوي، أو أصبح يعاني من سوء معاملة، وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أو الكفالة.
طريقة الإحالةالمادة 498 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الثالث: الحرية المحروسة
المادة 496 – المادة 500- المادة 496يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة.
- المادة 497يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة 481 أعلاه، تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل ع
- المادة 498تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن ا
- المادة 499يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث.
- المادة 500في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيع