مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداثالقسم الخامس: تنفيذ الأحكام

المادة 507

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.

ف 2يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته.

ف 3يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام.

ف 4إذا صدر الأمر بالإلغاء، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 507 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: تنفيذ الأحكام

المادة 505 – المادة 509
  1. المادة 505تسجل الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط، ولا يكون في متناول العموم.
  2. المادة 506تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب.
  3. المادة 507إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص
  4. المادة 508يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتح
  5. المادة 509تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك.
فهرس النص كاملا · 898 مادة