مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الرابع: القضاة المكلفون بالتحقيق

المادة 54

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة، أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفًا مدنياً.

ف 2يحق له عند ممارسته لمهامه، أن يسخر القوة العمومية مباشرة.

ف 3يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة كل شهر على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: القضاة المكلفون بالتحقيق

المادة 52 – المادة 55
  1. المادة 52يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من بين قضاة الحكم والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة الق
  2. المادة 53إذا لم يوجد في المحكمة عدد كاف من القضاة المكلفين بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارستهم لمهامهم، فيمكن لرئيسها، بناء على طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال ا
  3. المادة 54لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة، أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفًا مدنياً.
  4. المادة 55يختص قاضي التحقيق محلياً، طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 898 مادة