المادة 627
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.
ف 2يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة:
- 1 -أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛
- 2 -الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن؛
- 3 -الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي؛
- 4 -الخضوع لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المشار إليها في المادة 161 من هذا القانون.
ف 3يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة، وتاريخ ابتداء الإفراج الممنوح، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان، وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتا وإما تغيير محل إقامته.
ف 4لا يمنح الإفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه.
طريقة الإحالةالمادة 627 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الرابع: الإفراج المقيد بشروط
المادة 622 – المادة 632- المادة 622يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين:
- المادة 623إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها.
- المادة 624تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله،
- المادة 625يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته، وإما بتعليمات
- المادة 626تعرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط المتوصل بها على أنظار اللجنة فور تجهيزها. ويمكن للجنة مكاتبة السلطات المعنية للحصول على الوثائق والمعطيات اللازمة بما فيها ال
- المادة 627يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.
- المادة 628يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى علم المستفيد منه بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته
- المادة 629لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة، ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفر
- المادة 630يسري مفعول العدول عن الإفراج ابتداء من يوم تجديد الإيداع في السجن، ويقع الإرجاع إلى السجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بش
- المادة 631تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه.
- المادة 632لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن.