مادةmadda
FR
ج.ر 4428 · ص 2488

ف 1يتم التمرس المهني داخل المقاولة بنسبة النصف (1/2) على الأقل من مدته الإجمالية المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفي مؤسسة للتكوين المهني تابعة للدولة أو مقبولة من طرفها لهذا الغرض بنسبة الثلث (1/3) على الأقل من تلك المدة.

ف 2لا يمكن أن تقل مدة التمرس عن سنتين، أو تزيد على ثلاث سنوات إلا بترخيص صريح من طرف الإدارة.

ف 3ويمكن للمتمرس وصاحب المقاولة الاتفاق على مدة تجريبية شريطة أن لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز لأحدهما خلالها فسخ عقد التمرس المنصوص عليه في المادة الرابعة أدناه وذلك بدون تعويض، على أن تشعر مؤسسة التكوين المهني المعنية بهذا الفسخ.

ف 4وفي حالة عدم الفسخ، تحسب المدة التجريبية ضمن المدة الإجمالية للتمرس.

ف 5ويقصد بصاحب المقاولة المسؤول المؤهل للتعاقد باسمها.

ف 6ويختتم التمرس المهني بتسليم المتمرسين إحدى شواهد التكوين المهني الأساسي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مع الإشارة وجوبا إلى أن التكوين تم في إطار التمرس المهني وفقا لمقتضيات هذا القانون.

ف 7تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني الحرف والمهن التي يتم فيها التمرس المهني. كما تضع أسس العلاقة التي تجمع بين مؤسسة التكوين والمقاولة في إطار نظام التمرس المهني.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 36.96 — madda.ma

الباب الأول: تنظيم التمرس

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون نظام التكوين بالتمرس، الذي يعرف أدناه بلفظ «التمرس المهني»، وهو نمط من التكوين المهني الأساسي كما هو محدد في القوانين والتنظيمات الجاري بها الع
  2. المادة الثانيةيرمي التمرس المهني إلى تلقين المتدربين، المعرفين أدناه بلفظ «المتمرسين»، معارف عامة ومهنية وتكنولوجية بمؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة أو المقبولة من طرفها
  3. المادة الثالثةيتم التمرس المهني داخل المقاولة بنسبة النصف (1/2) على الأقل من مدته الإجمالية المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفي مؤسسة للتكوين المهني تابعة للدولة أو م
  4. المادة الرابعةتخضع علاقة التمرس لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتمرس، طبقا للمواد الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة أدناه وللقوانين الجاري بها العمل في ميدان الشغل، ما عدا الاستث
  5. المادة الخامسةيجوز لكل شخص أن يتلقى تكوينا بالتمرس إذا توفرت فيه الشروط التالية:
  6. المادة السادسةيمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل متمرسين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
  7. المادة السابعةيصرف المقاول للمتمرس منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.
  8. المادة الثامنةيلتزم صاحب المقاولة المستقبلة للمتمرس بما يلي:
  9. المادة التاسعةيلتزم المتمرس بما يلي:
فهرس النص كاملا · 24 مادة