مادةmadda
FR
ج.ر 4428 · ص 2488

ف 1يجوز لكل شخص أن يتلقى تكوينا بالتمرس إذا توفرت فيه الشروط التالية:

ف 2أولا: أن يبلغ عمره 15 سنة كاملة، على الأقل، عند إبرام عقد التمرس؛

ف 3ثانيا: أن يكون مسجلا بإحدى مؤسسات التكوين المهني المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وفي لائحة خاصة بنظام التمرس المهني.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 36.96 — madda.ma

الباب الأول: تنظيم التمرس

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون نظام التكوين بالتمرس، الذي يعرف أدناه بلفظ «التمرس المهني»، وهو نمط من التكوين المهني الأساسي كما هو محدد في القوانين والتنظيمات الجاري بها الع
  2. المادة الثانيةيرمي التمرس المهني إلى تلقين المتدربين، المعرفين أدناه بلفظ «المتمرسين»، معارف عامة ومهنية وتكنولوجية بمؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة أو المقبولة من طرفها
  3. المادة الثالثةيتم التمرس المهني داخل المقاولة بنسبة النصف (1/2) على الأقل من مدته الإجمالية المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفي مؤسسة للتكوين المهني تابعة للدولة أو م
  4. المادة الرابعةتخضع علاقة التمرس لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتمرس، طبقا للمواد الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة أدناه وللقوانين الجاري بها العمل في ميدان الشغل، ما عدا الاستث
  5. المادة الخامسةيجوز لكل شخص أن يتلقى تكوينا بالتمرس إذا توفرت فيه الشروط التالية:
  6. المادة السادسةيمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل متمرسين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
  7. المادة السابعةيصرف المقاول للمتمرس منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.
  8. المادة الثامنةيلتزم صاحب المقاولة المستقبلة للمتمرس بما يلي:
  9. المادة التاسعةيلتزم المتمرس بما يلي:
فهرس النص كاملا · 24 مادة